مرسوم تنفيذي رقم 02-245
· ج.ر عدد 50 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 )
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة " رخصة استغلال المحروقات في حقل "زملة العدرج، الخزانات الديفوني الأدنى المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الأكبر"
(الكتلة : 403 أ ) ويغطي مساحة تقدر ب 20,5 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة.