مرسوم تنفيذي رقم 02-241
· ج.ر عدد 49 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-241 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 31-81 "الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية".