مرسوم تنفيذي رقم 02-235
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-235 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 8 يوليو سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم 60 يوليو سنة 2002 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 5
يحرر مطبوع الوكالة طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تتكفل الإدارة بالتحقق من تسجيل الموكل في القائمة الانتخابية.