مرسوم تنفيذي رقم 02-235
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-235 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 8 يوليو سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم 60 يوليو سنة 2002 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 3
يتم إعداد الوكالة أمام قائد الوحدة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن.
ويتم إعداد الوكالات الصادرة عن الناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج بعقد يحرر أمام رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.