مرسوم تنفيذي رقم 02-235
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-235 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 8 يوليو سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم 60 يوليو سنة 2002 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 63 (الفقرة (3 (3) و 64 (الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن والناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.