المادة 6
يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية شهادة الإقامة، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، صورتان (2) شمسيتان لرئيس الحزب أو مسؤوله الأول ، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب سياسي.
عندما تقدم القائمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بصورتين (2) شمسيتين لكل واحد من رؤساء الأحزاب السياسية المعنية أو مسؤوليهم الأولين، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها، صورتان (2) شمسيتان للمترشح متصدر القائمة، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، صورتان (2) شمسيتان لكل مترشح من المترشحين الآخرين، الأساسيين والمستخلفين المذكورين في القائمة.