مرسوم تنفيذي رقم 02-234
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-234 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 3
يتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، شريطة إيداع ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا ، لدى هذه المصالح ، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.