مرسوم تنفيذي رقم 02-233
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-233 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 60
المادة 3
يتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى المصالح المختصة في الولاية.