مرسوم تنفيذي رقم 02-221
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم مراسيم فردية 22
المادة 3
يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.