مرسوم تنفيذي رقم 02-221

مرسوم تنفيذي رقم 02-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم مراسيم فردية 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-221
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (149)
  • قرار

    قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الحج والعمرة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون

  • قرار

    قراران مؤرخان في 13 و 14 محرم عام 1424 مدير 9 الموافق 16 و 17 مارس سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشعائر الدينية

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002، مديرين. 21 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003، البحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي. 21

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الثقافة الإسلامية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 30 تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 31 تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 32 تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. 32

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. 3 أول ديسمبر سنة 2002 م

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق السياسية الدولية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي وجامعة الدول العربية. 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 35

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين وتحسين المستوى

  • قرار

    قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 36

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.