مرسوم تنفيذي رقم 02-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
المادة 4
يتولّى المجلس الوطني المذكور في المادة الأولى أعلاه المهام الرئيسية الآتية :
- يصادق على برنامج العمل وفقا للمخطط الوطني لتطوير القياسة،
- يعد تقريرا سنويا حول تقييم تطبيق البرنامج المذكور أعلاه، يشجع نشر المعلومات المتعلقة بالقياسة لدى المتعاملين الاقتصاديين
- يطور التعاون الدولي ويعمل من أجل الاعتراف المتبادل لأنظمة القياسة، يشجع تبادل التجارب بين الأجهزة المماثلة،
- ينفذ كل مبادرة تسمح بتنظيم القياسة وترقيتها وتطويرها.