مرسوم تنفيذي رقم 02-220 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-220

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-220 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-388

    مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.