مرسوم تنفيذي رقم 02-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002.
علي بن فليس 26 يونيو سنة 2002 م