مرسوم تنفيذي رقم 02-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
المادة 13
يجب أن يرسل المجلس الوطني للقياسة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالقياسة كما هو مذكور في المادة 4 أعلاه.
ويوضع تحت تصرف الجمهور دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.