مرسوم تنفيذي رقم 02-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
المادة 10
يجتمع المجلس الوطني للقياسة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل وفي دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي (3) أعضائه.