مرسوم تنفيذي رقم 02-218
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-218 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات ( الكتلة : 213 ) في المساحة المسماة " إن أمجان " 11
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.