مرسوم تنفيذي رقم 02-217
· ج.ر عدد 43 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-217 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
الجدول "
رقم الأبواب العناوين 23 يونيو سنة 2002 م