الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 9
يجب على الأشخاص أو الهيئات العمومية أو الخاصة الاتصال بالموزع عند تنفيذ أشغال أي مشروع يوجد قرب منشأته أو شبكاته الكهربائية والغازية.
كما يجب على منجزي الأشغال إعلام الموزع قبل شهرين (2) من الشروع في إنجاز الأشغال لتمكينه من اتخاذ كل الإجراءات العادية الأمنية والوقائية الضرورية سواء بالنسبة للمنشآت المعنية أو الغير.
على أي حال، لا يجوز لمنجز الأشغال الشروع فيها قرب المنشآت قبل الإذن المسبق للموزع .
غير أن الإذن يعتبر حاصلا بعد مهلة أقصاها شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام الطلب.
يمكن الموزع أن يطلب من صاحب العمل تقديم أية وثيقة ضرورية، وزيادة على هذا يتمتع الموزع بحرية الدخول إلى ورشة الأشغال أثناء مدة إنجازها للتحقق من الاحترام الدقيق لشروط الإنجاز والمقاييس الأمنية.
يجب ألا يكون إنجاز هذه الأشغال عائقا لعبور المنشآت الكهربائية و الغازية و استغلالها. وفي حالة عدم التقيد بالشروط المذكورة أعلاه يتحمل المنجز مسؤولية ذلك.