الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — مطابقة التجهيزات الداخلية
المادة 76
تستخدم الطاقة الكهربائية والغازية التي يوفرها الموزع من طرف الزبون لتلبية حاجاته الخاصة أو بوحدته فقط، كما يبينه عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز. ولا يمكن التنازل عنها للغير مهما يكن السبب، بدون ترخيص مسبق وصريح من الموزع الذي يحدد شروط ذلك.
عندما لا تسمح الظروف للموزع بتزويد الطالب مباشرة، يمكنه وحده بعد أن يقدر الشروط الخاصة أن يقبل أو يرفض الترخيص بالتنازل عن الطاقة. وفي حالة موافقة الموزع عن التنازل عن الطاقة. يجب أن تكون تجهيزات التنازل مطابقة لمقاييس الأمن والموافقة المعمول بها.
تخضع كل مخالفة لأحكام هذه المادة للأحكام الجزائية المعمول بها.