مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — مطابقة التجهيزات الداخلية
المادة 75
فيما يخص الكهرباء، فإن الأجهزة التي تعوّض الطاقة التفاعلية الموجودة لدى الزبون لا ينبغي أن تحدث أي خلل في اشتغال شبكة الموزع.