الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 73
تخص هذه المادة الزبائن الذين تم تزويدهم عن طريق شبكة توزيع للموزع.
لا تكون أشغال تحويل الأجهزة لاستعمالها بالغاز الطبيعي على حساب الزبائن، إلا فيما يخص النفقات التي قد تنجم عن مطابقة التجهيزات الداخلية مع الأحكام المنصوص عليها في التنظيم التقني المعمول به قبل التحويل.
يتم تغيير أو تبديل الأجهزة التابعة للزبائن مجانا عند استحالة التحويل بشرط أن تكون هذه الأجهزة مدرجة ضمن الجرد الذي قام به الموزع قبل التحول إلى المقاييس الجديدة للغاز.
لا تطبق الاستفادة من هذه الأحكام على الأجهزة التي يبدو أنها غير صالحة للتشغيل أو تلك التي تكون مواصفاتها لا تتماشى مع تلك المتعلقة بالربط والعداد.
انطلاقا من هذا الجرد، يمكن أن يقتني الزبائن الأجهزة الجديدة بكل حرية إذا كان يمكن ملاءمتها على يد الموزع مع المواصفات الجديدة للغاز بمجرد ضبط المحقن أو تغييره. ويقوم الموزع بهذا التحويل على حسابه.