مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 71
يبدأ التجهيز الداخلي للزبون في الضغط المنخفض للغاز من وصلة مخرج العداد فقط.
تنجز التجهيزات الداخلية وتصان على حساب مالكها أو الزبون ، كل فيما يخصه، وهي ملك له.