مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 69
تنجز أشغال الربط الفردي أو الجماعي بما فيها الأعمدة الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع على حساب الطالبين وحدهم.
غير أنه يمكن الموزّع، بعد الموافقة على مشروع الأشغال أن يرخص للطالب إنجاز جزء من الربط أو كل الربط على حسابه الخاص وتحت مراقبة الموزع عن طريق مقاول يختاره هو، وبعد أن يعتمده الموزع.
ليس للزبون حق الإرداف على الربط.