الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 68
زبائن الضغط المنخفض هم الذين يتم تزويدهم بالغاز مباشرة في حالة التوزيع بالضغط المنخفض أو عن طريق مخفض للضغط في حالة التوزيع بالضغط المتوسط. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يعتبر ربطا، كل قناة لضغط منخفض أو متوسط يكون هدفها جلب الغاز داخل ملكية معينة.
ويحدد هذا الربط كما يأتي :
في الأعلى بنقطة الربط بقناة التوزيع
- في الأسفل بموصل مخرج العداد.
غير أنه لا يمكن أن يتجاوز طول الربط عشرين
(20) مترا يضاف إليه طول القناة الموجودة داخل الملكية المزودة بالغاز.
ويعتبر الزائد من القناة، إن وجد، تمديدا للشبكة ويستعمل على هذا الأساس.
تعد التوصيلات الموجودة أو تلك التي ينبغي بناؤها، جزءا من شبكة الموزع وعلى هذا الأساس يقوم بصيانتها وتجديدها.