مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 48
1 – الإصلاحات أو التعديلات أو إلغاء الربط الكهربائي التي أصبحت ضرورية لأشغال ما، تكون على حساب من يطلب ذلك،
2 - في الأحياء والعمارات الجماعية، يجب على الملاك القيام بالصيانة والمحافظة على الممرات والقنوات الموضوعة، أو المعدة لاستقبال قنوات الربط والأعمدة الكهربائية.