الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 45
يعتبر ربطا بالتوتر المنخفض، كل قناة أو جزء منها يكون الغرض منها جلب التيار الكهربائي من الشبكة داخل الممتلكات الممونة، ويكون هذا الربط محدودا كما يأتي:
- من الأسفل : أنصاب مخرج العداد.
بالنسبة للزبائن الموجودين من قبل والذين ليس لهم قاطع التيار ، فإن ذلك يعوض بصهائر مدعمة ومختومة بالرصاص.
- من الأعلى : من أقرب دعامة جوية للشبكة أو لجهاز التوجيه أو أقرب توصيل جوفي تم بناؤه أو سوف يبنى في إطار التمديد.
غير أن طول الربط لا ينبغي أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) مترا بالنسبة للعمود الجوي للشبكة أو نظام التحويل أو التوصيل الجوفي الأقرب. وكل زيادة محتملة من قناة ذات التوتر المنخفض تعتبر تمديدا للشبكة وتعامل على هذا الأساس.
إن التوصيلات الموجودة أو التي ستنجز مستقبلا هي جزء لا يتجزأ من شبكة الموزع أو ما شابه ذلك وتكون صيانتها وتجديدها على حساب الموزع.
غير أنه، في حالة تغيير قاطع التيار أو الصهائر من جراء تجاوز القوة أو لانعدام التجهيز الداخلي للزبون، يكون ذلك على عاتق الزبون.