مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 40
تطبق الأحكام الواردة أدناه على جميع الزبائن المزودين بالتوتر المنخفض. ولا يلزم الموزع بتزويد الزبائن بالتوتر المنخفض بقدر يفوق 40 كفا (KVA) .