مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 30
عندما تسمح الظروف العادية للتوزيع بأن يكون اختيار توتر أقل من التوتر العادي قابلا للتبرير من الناحية الاقتصادية اعتبارا للمصاريف التي يتحملها الموزع والزبون، يمكن إنشاء التوصيل بهذا التوتر الأدنى، ما دام قد ارتفع الحد الأدنى للعتبة س (S) بحيث يشكل التوتر العادي للزبون.
وتطبق على الزبون الأحكام المتعلقة بهذا التوتر.