الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 28
تفهم الأحكام المبينة أعلاه، في حالة عامة لمركز شبكة يزود بالتوتر العادي التي يخضع لها التوريد إذا كان الزبون بنى مركزه الشخصي.
عندما لا يكون التوتر العادي للتوريد أعلى توتر موجود في المركز، وإنما أعلى توتر لشبكة وسطى تتزود من المركز (أو تزوده)، يمكن تقسيم المركز إلى عدة أجزاء ترتبط بكل تحويل.
إن الجزء من المركز الذي يساهم فيه الزبون هو الجزء الذي يطابق تحويل التوتر العادي للتزويد بالتوتر الفرعي الذي يتزود به الزبون فعلا. ويعرف أن نقطة التوريد "التجارية" توجد عند أقطاب الدخول لهذا الجزء من المركز.