الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 26
عندما يبرمج الموزع بناء أو تدعيم مركز تحويل مزود بتوتر "ن" (N) يفوق أو يساوي 60 كف، بالقرب من مركز قد يقوم ببنائه زبون من أجل استقباله طاقة بنفس التوتر "ن" (N)، يمكن الموزع، لأسباب اقتصادية أن يقترح عليه توحيد المنشأتين ضمن مركز واحد يزود منه بواسطة التوتر الفرعي للمحولين. 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م يعتبر هذا المركز و شبكة قنوات تزويد الزبون المنتسب إليها جزءا من منشآت الموزع، غير أنه من الناحية التجارية، يعتبر التوريد كأنه وضع في النقطة التي يكون فيها المركز الوحيد موزعا بواسطة التوتر العادي "ن" (N) كما لو أن الزبون قد بنى في نفس المكان مركز تحويل خاصا به.