الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 20
التوتر العادي للتزويد من نقطة التوريد هو التوتر الأقل انخفاضا الموجود والمنصوص عليه في المادة 14 من دفتر الشروط هذا في المنطقة التي يوجد فيها الزبون إذا استوفى الشرطين الآتيين :
1 - الطاقة الكاملة ب (P) الموضوعة تحت تصرف نقطة التوريد أو التي التزم الزبون باكتتابها في هذه النقطة في ميعاد محدد باتفاق مع الموزع، لا تتجاوز الحد الاقصى م (M) والمأخوذ من القيم الخاضعة لنظام الجدول المبين أدناه.
2 - حاصل ضرب ب (P) في المسافة د (D) محسوبا على الشبكة، من نقطة التوريد إلى المنشأة في أعلى توتر مباشر، يكون أقل من عتبة بدء س (S).
تقابل توتر ن (N) القيمتان (م (M) و س (S) المبينتان في الجدول الآتي :
التوتر ن (N) كف الصنف م (M) ك و 5,5 توتر عال أ 2.500 10 توتر عال أ 5.000 30 توتر عال ب 15.000 60 توتر عال ب 30.000 90 توتر عال ب 45.000 220 400