مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الأول — الشبكات الكهربائية
المادة 12
تكون الطاقة الموزعة بمقتضى هذا الدفتر على شكل التيار التناوبي الثلاثي الأطوار، ما عدا خصوصيات الشبكات الموجودة والحاجات الخاصة التي تكون موضوع اتفاقات مع الزبائن.