مرسوم تنفيذي رقم 02-191
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-191 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب) 11
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002.
علي بن فليس