مرسوم تنفيذي رقم 02-191
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-191 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب) 11
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.