مرسوم تنفيذي رقم 02-189
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 7 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بئر بركين - بئر بركين شمال" الخزانات" الديفوني الأدني السييجيني والترياسي الطيني (الكتلتان : 403 ب و 404 (ب (ب)
المادة 5
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.