مرسوم تنفيذي رقم 02-188
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-188 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (4.300.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.