الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 9
مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة GSM وتوفير الخدمات.
تتمثل مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي :
أرقام المشتركين بصيغة PQMCDU 06B ، حيث أن B يكون بين 0 إلى 4 وأن P ، MQ ، C ، D و U أعداد كاملة يمكنها أن تكون بقيمة 0 إلى 9. وستمنح سلطة الضبط صاحب الرخصة قدرات إضافية حينما يبلغ عدد الأرقام المستعملة %80 من قدرة القسط الممنوح. و ستنتج هذه القدرات عن منح قيم إضافية للعدد ، 5 ، 6 الخ ...).
- الأرقام القصيرة للنفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة : إما مجموعة أرقام من 0600 إلى 0609 و إما مجموعة أرقام من 06000 إلى 06099 حسب اختيار صاحب الرخصة، على أن يتم التعبير عن هذا الاختيار في أجل 90 يوما بعد سريان مفعول الرخصة.
- سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ.
علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها.
(....... الباقي بدون تغيير).........".