الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 8
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات (أ)فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x8MHz، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب .45MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200KHZ حسب مقياس GSM.
تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
( n ( Fi = 907 + 0,2 nx للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
( n ( Fs = ) n ( Fi + 45 للحزمة العليا التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين او موفي 40.
إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
(ب)فور سريان مفعول الرخصة، يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x6MHz تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية و من حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب .95MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 30 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس GSM. 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
( n ( Fi = 1759 + 0,2 nx للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
( n ( Fs = ) n ( Fi + 9 للحزمة العليا التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين او موفى .30 إن مختلف هذه القنوات متوفرة فقط في التجمعات السكانية الحضرية (مدن أو مجموعات حضرية يفوق تعداد سكانها 100.000نسمة). 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات و وفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار مخطط الذبذبات.
لهذا الغرض يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات . و على سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
تكون شروط منح و استعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة.
ستمنح الذبذبات الضرورية لإقامة شبكة صاحب الرخصة، مثلما سيتم بسطها خلال 12 شهرا بعد سريان مفعول الرخصة، في أجل أقصاه شهر واحد بعد الطلب الذي سيقدمه صاحب الرخصة لهذا الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة الضبط. أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع، على التراب الوطني برمته أو على مناطق متميزة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات . و في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 5.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومستلزمات التنسيق الوطني و الدولي و شريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور...................(بدون تغيير حتى)
(ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 x 2 في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 x 2 بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 MHz يماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
- )n( Fi = 1748.8 + 0.2 x n للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
- )n( Fs = )n( Fi + 95 للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
- 1 وموفى .20
- 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ... (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به".
" 4.8 شروط استعمال الذبذبات (...... بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
في إطار التطورات التكنولوجية لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور ومتطلبات استخدام فعّال للموارد النادرة المتمثلة في الذبذبات وتحسين جودة الخدمة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغ لال طيف الذبذبات. يتم تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ...... (الباقي بدون تغيير)........"