المادة 8
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 - حزم الذبذبات . 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية. 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة 4.8 - شروط استعمال الذبذبات . 5.8 – التشويش.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور...................(بدون تغيير حتى)
(ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 x 2 في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 x 2 بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 MHz يماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
- )n( Fi = 1748.8 + 0.2 x n للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
- )n( Fs = )n( Fi + 95 للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
- 1 وموفى .20
- 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ... (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به".
" 4.8 شروط استعمال الذبذبات (...... بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
في إطار التطورات التكنولوجية لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور ومتطلبات استخدام فعّال للموارد النادرة المتمثلة في الذبذبات وتحسين جودة الخدمة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغ لال طيف الذبذبات. يتم تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ...... (الباقي بدون تغيير)........"