الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، الجزائر العاصمة، الجزائر.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بحي الأعمال- الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر".