المادة 37
سريان مفعول الرخصة و مدتها و تجديدها. 1.37 – سريان المفعول.
- المدة .2.37 3.37 – التجديد . 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 1.37 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
يدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ من تاريخ 4 غشت سنة .2016 2.37 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. ............... (الباقي بدون تغيير)................."