مرسوم تنفيذي رقم 02-186
· ج.ر عدد 38 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13 4 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تصنيف بعض الوطنية " 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تصنيف بعض 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . . 10
المادة 31
كيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية. 1.31 – كيفيات التسديد.. 2.31 - التحصيل والمراقبة. 3.31 – الغرامات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية.