الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 30
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 29 مايو سنة 2002 م 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
– إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم، مساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسليكة. 2.30 كيفيات التسديد تحدد الإتاوة والمساهمة المشار إليهما في النقطة 1.30 و تحصلان، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وفيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة أكثر من 0،2 ٪ من رقم أعمال المتعامل؛ و تشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية أكثر من 0،3 ٪ من رقم أعمال المتعامل.
ويسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، و ذلك ضمن احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز.