الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 و المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات :
عشرة ملايين (10.000.000) دينار جزائري للقناة الواحدة، إتاوة سنوية لتسيير و مراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف (3.000) دينار جزائري عن كل محطة قاعدية.
لن يطرأ تغيير على مبلغ هذه الأتاوى حتى 31 ديسمبر سنة 2003 ويمكن بعد هذا التاريخ أن تكون موضوع مراجعة، عن طريق التنظيم و في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز.