مرسوم تنفيذي رقم 02-186
· ج.ر عدد 38 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13 4 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تصنيف بعض الوطنية " 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تصنيف بعض 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . . 10
المادة 27
الدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 – دليل المشتركين العام. 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية.. 3.27 – سرية المعلومات.. 25 تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 25 25 25 25 25 25 25 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /