الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام، وفي تهيئة الإقليم و حماية البيئة (المساهمة (S.U) محددة وفقا للقانون و لنصوصه التطبيقية، علما أنه من الواضح أن المساهمة S.Uلن تتجاوز سنويا 3% من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه المساهمة وتجمع وفقا للتنظيم المعمول به.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.