المادة 24
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي. 24
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. ...........(بدون تغيير حتى) النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة.
وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، خدمة الرسائل القصيرة، خدمات ذات الوسائط المتعددة وتعريف المشترك وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن ا لمخوّلة قانونا".