المادة 21
مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.21 – مبدأ الفوترة... 2.21 - تجهيزات التسعير. 3.21 – محتوى الفواتير . 4.21 - تفريد الخدمات المفوترة. 5.21 - الاحتجاجات. 6.21 – معالجة المنازعات. 7.21 – منظومة التوثيق
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ......... ( بدون تغيير حتى ) 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، كل الاحتجاجات، خصوصا تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ......... ( الباقي بدون تغيير) ".......