الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تكلّف المؤسسات، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان التكفّل الاجتماعي والطبي والنفسي والتربوي بالأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه،
- ضمان استقبال الأشخاص المذكورين أعلاه والإصغاء إليهم وإعلامهم وتوجيههم وإيوائهم وإطعامهم، تطوير عمليات الوقاية والتوعية والإعلام حول الآفات الاجتماعية، عبر ترقية مختلف النشاطات
- اتخاذ كل التدابير لدى العائلات التي تكفل الأشخاص المذكورين أعلاه ومرافقتهم في تكفلهم هذا،
- ترقية أشكال المساعدة الأكثر استعجالا وضرورة لإعادة الإدماج الاجتماعي المهني
- جمع المعلومات الخاصة بميدان نشاطها واستغلالها ونشرها، لا سيما تلك المتعلقة بطلبات وإمكانيات إعادة الإدماج واقتراح برامج العمل لتحقيقها، تحليل ومتابعة تطوّر وضعية الأشخاص المقبولين في المؤسسات،
- دراسة واقتراح كل التدابير الأخرى ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تحقيق استقلالية الأشخاص المذكورين أعلاه في إطار الحياة الجماعية تقييم برامج إعادة الإدماج والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في النشاطات العلمية المرتبطة بموضوعها وتطوير علاقات التبادل في هذا الإطار مع الهيئات التي لها مهام مماثلة، القيام بنشر كل دعائم الإعلام والاستشارة حول المسائل التابعة لمجال نشاطها أو تكليف من يقوم بذلك.