مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تكلّف المؤسسات باستقبال، لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة (6) أشهر :
- الأشخاص المسنين عديمي الدخل و/أو بدون روابط عائلية
- الأشخاص المحرومين المصابين بأمراض مزمنة،
- الأطفال والأشخاص البالغين الذين هم في وضعية اجتماعية هشة و/أو الذين يواجهون صعوبات نفسية،
- كل شخص يحتاج لمساعدة محددة مبررة قانونا.
يخضع تمديد فترة الإقامة داخل مؤسسات ديار الرحمة لقرار المجلس الطبي – النفسي.